ميرزا حسين النوري الطبرسي
226
مستدرك الوسائل
جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : " إن أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كن ] ( 1 ) إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن [ معهن ] ( 2 ) عليهن الثيابين والسراويلات " . [ 10750 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى عليه وآله : المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص ، وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل " . [ 10751 ] 4 الصدوق في المقنع : وتلبس السراويل وهي محرمة ، لأنها تريد بذلك الستر . 41 * ( باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم إلا في الضرورة ، فيشق عن ظهر القدم ) * [ 10752 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث : أنه نهى أن يلبس المحرم خفا ، أو ( 1 ) جوربا ، أو قفازا أو برقعا . الخبر . [ 10753 ] 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 الجعفريات ص 69 . 4 المقنع ص 72 . الباب 41 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 . ( 1 ) في المصدر : ولا كذا في الموردين الآتين . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 .